responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 128
الكثير للحاجة، كما (نهى عليه السلام أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو). ثم كتب إليهم {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم}.

[52] مسألة: وعنه في قراءة الحائض من غير مس المصحف روايتان: إحداهما: المنع، والأخرى الجواز. فوجه المنع قوله عليه السلام: (ولا يقرأ جنب ولا حائض شيئاً من القرآن). ولأن حدثهما موجب للغسل كالجنابة. ولأنها لما منعت من دخول المسجد ومس المصحف لحرمة القرآن، كانت بالمنع من القراءة أولى. ولأن الحيض أغلظ حكماً من الجنابة؛ لأنه يمنع مالا تمنع الجنابة فإذا كان أخف الأمرين يمنع حكما كان أغلظهما أولى. ولأن كل معنى منعت منه الجنابة منع منه الحيض كالصلاة.

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست