responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 126
ولأنه أحد نوعي الطهارة فوجب أن يلزم فيه إمرار اليد كالمسح.

[ما يمنع الحدث]
[48] مسألة: لا يجوز للجنب ولا للمحدث مس المصحف خلافاً لداود. لقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون}، وفي حديث عمرو بن حزم: (لا يمس القرآن والمصحف إلا طاهر). ولأنه ممن لا تصح الصلاة له في هذه الحال كالكافر. ولأن كل عضو يمسه به فيستحق عليه غسله كالمغمور بالنجاسة.

[49] (فصل) ولا يجوز أن يحمله بعلاقته. خلافاً لأبي حنيفة. لأنه محدث قاصد لحمل المصحف كالمباشر.

[50] مسألة: ولا يجوز للجنب أن يقرأ الكثير من القرآن. خلافاً لداود لقوله عليه السلام: (لا يقرأ جنب ولا حائض شيئاً من القرآن). وقول علي: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس إلا الجنابة).

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست