responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 120
يعتد بمباشرته في المسح، فوجب ايعابه كالوجه في التيمم.

[37] مسألة: ومن مسح برأسه ثم حلق شعره لم يعد، خلافاً لعبد العزيز بن أبي سلمة لقوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم}، وهذا قد فعل، ولأنه عضو زال عنه حكم الحدث بتطهيره، فزوال ما بوشر بالتطهير منه لا يوجب إعادته كسائر الأعضاء.

[38] مسألة: ولا يجزئ مسح العمامة عن مسح الرأس خلافاً لأحمد وداود. لقوله: {وامسحوا برءوسكم} والعمامة لا تسمى رأساً وكذلك الخُمُر. ولأنه عضو فرض مسحه لأجل الحدث، فلم يجز مسح الحائل دونه كالوجه في التيمم. ولأنه عضو لا تلحق المشقة في إيصال المال إليه غالباً كالقدمين.

[39] مسألة: وطهارة الأذنين المسح. خلافاً لمن قال: إنهما من الوجه يغسلان معه. ولمن قال: إن باطنهما يغسل مع الوجه، وظاهرهما يمسح مع الرأس. لأن الصحابة وصفوا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برواية وحكاية فلم يذكروا إلا المسح دون الغسل.
وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه،

اسم الکتاب : الإشراف على نكت مسائل الخلاف المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست