responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب    الجزء : 1  صفحة : 411
نكاحه وله تركه، فإن فسخه قبل الدخول فلا شيئ عليه للمرأة من صداقها وإن فسخه بعدالدخول بها فلها منالمهر قدر ما يستحل به فرجها، ويؤخذ الباقي منها وتتبع العبد به دينًا في ذمته إذا أعتقه سيده بخلاف السفيه؛ لأن العبد حجر عليه من أجل نفسه، فإذا فك حجره لم يتبع بشيئ مما استدان في حجره؛ لأنه يوم ثبت ذلك عليه لم ينفع الحجر شيئًا.

26 - باب فيما لا يجوز من النكاح
وما يجوز للرجل من النكاح بعدالطلاق

فصل: ما لا يجوز من النكاح بعد الطلاق الرجعي
ومن طلق امرأته رجعيًّا فلا يجوز له أن يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها ما دامت الأولى في عدتها. وكذلك لا يجوز له أن يتزوج خامسة.

اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست