responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب    الجزء : 1  صفحة : 383
مثلها. وإن نكحها على خمر وخنزير، فسخ النكاح قبل الدخول، ولم يكن لها شيئ وإن دخل بها فقد اختلف قوله فيها. فقال مرة: يفسخ نكاحها ويكون لها صداق مثلها. وقال مرة أخرى: يثبت نكاحها، ويكون لها صداق مثلها.

9 - باب ضمان الصداق
فصل في الصداق إذا تلف أو نقص أو نما
قال مالك يرحمه الله: وإذا تزوجها على شيئ بعينه، فتلف في يده أو في يدها، ثم طلقها قبل الدخول بها، فلا شيئ له عليها إن كان تلفه من غير صنعها، وإن كان من صنعها ضمنت له نصفه.
وإن نما في يدها أو نقص، ثم طلقها قبل الدخول بها، فالنماء بينهما والنقصان عليهما.
وإن تزوجها على صداقن فاشترت به شيئًا من مصلحتها ومصلحة زوجها مما يجب عليها إصلاحه في نكاحها، ثم طلقها قبل الدخول بها فلها نصف ما اشترته، وليس عليها أن تغرم له نصف صداقها، وإن اشترت به شيئًا تختص هي

اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست