responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب    الجزء : 1  صفحة : 374
فصل: في زواج العبد
ولا يجوز للعبد أن يتزوج إلا بإذن سيده فإن أذن له سيده في النكاح جاز عقده وإن تزوج بغير إذن سيده، ثم السيد علم بذلك، فله فسخ عقده إن شاء، وله ترك فسخه. وفسْخه إن فسّخه بطلاق.

فصل زواج الأمة بغير إذن سيدها
وإن تزوجت أمه بغير إذن سيدها فإنه على وجهين: إن باشرت العقد بنفسها لم يجز بوجه نكاحها وإن أجاز سيدها. وإن جعلت أمرها لرجل فزوجها فعلى روايتين.
إحداهما: أنه كنكاح العبد إن شاء السيد فسخه، وإن شاء تركه.
والرواية الاخرى: أنه باطل على كل حال، ولا يجوز بإجازة السيد له.

فصل: طلاق العبد ومراجعته بنفسه دون سيده
وإذا أذن السيد لعبده في النكاح، فليس له فسخ عقده بعد إذنه. وكذلك لو زوج عبده من أمته باختياره أو بغير اختياره لم يكن له فسخ نكاحه، والأمر في ذلك إلى العبد دون السيد. وإذاطلق العبد زوجته فله رجعتها، وإن كره ذلك

اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست