responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب    الجزء : 1  صفحة : 372
فعقده جائز عليها.
وإن جعل إليه أن يزوجه مما يرى بما يرى من الصداق فجائز إذا زوجه ممن يشبه أن يكون من نسائه، وإن زوجه ممن لا يشبه أن يكون من نسائه فلا يجوز.

فصل: إذن المرأة لوليها بعقد النكاح عليها من كفء لها
وكذلك المرأة تأذن لوليها أن يعقد النكاح عليها من رجل بعينه، على صداق

اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست