responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب    الجزء : 1  صفحة : 350
بعضه قبل تقويمه على الشريك الموسر لم تلزمه قيمة لنصيب شريكه، وليس يعتق نصيبه بغيساره، وإنما يعتق بالحكم، وقد قيل: يعتق بإيساره، وأنه ضامن لنصيب شريكه.

فصل: فيمن أعتق بعض عبده
ومن أعتق بعض عبده وهو صحيح كمل عليه عتقه في رأس ماله. وإن أعتق بعضه وهو مريض كمل ذلك في ثلثه. ومن أوصى بعتق بعض عبده، لم يعتق منه إلاّ ما أوصى بعتقه. وقد قيل: إنه يكمل عتقه في ثلثه في العبد بين ثلاثة إذا أعتق شريكان منهم نصيبهما. وإذا كان عبد بين ثلاثة لأحدهم نصفه، والآخر ثلثه، ولآخر سدسه، فأعتق اثنين منهم نصيبهما صفقة واحدة فقد اختلف في نصيب الثالث كيف يقوم عليهما؟
فقيل: يقوم عليهما نصفين. وقيل: يقوم عليهما على قدر نصيبهما فيه، وإن

اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست