اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب الجزء : 1 صفحة : 347
فإن وطها قبل عجزها فلا حد عليه. وإن لم تحمل فهي على كتابتها، وإن حملت فهي بالخيار، إن شاءت فسخت كتابتها، وكانت أم ولد لسيدها. وإن شاءت أدت كتابتها، فعتقت بأدائها. وإن عجزت لم ترق بعجزها وكان حكمها بعد العجز حكم أم الولد، تعتق بموت سيدها.
فصل: في مكاتبة أم الولد
ولا تجوز مكاتبة أم الولد، ومن كاتب أم ولده فسخت كتابتها إن أدركت قبل أدائها وقبل فوتها، وإن فاتت كتابتها بأدائها عتقت، ولم ترجع على السيد بما أدته إليه.
اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب الجزء : 1 صفحة : 347