responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب    الجزء : 1  صفحة : 345
بقدر ما أخرج من ثلثه ووضع عنه من كتابته بقدر ما عتق من رقبته، وكان ما بقي مكاتبًا بما بقي من كتابته، فإ، أداه عتق، وإن عجز عنه رق باقية ولا يرق ما كان عتق منه.

فصل: في حال المكاتب قبل أداء كتابته
وحال المكاتب قبل اداء كتابته حال العبد في جراحه، وحدوده، وطلاقهن وشهادتهن وقذفه، وفي سقوط القصاص عن قاتله من الأحرار، ووجوب قيمته لسيده على من قتله. وإذا جنى على المكاتب جناية لها أرش أخذ أرشها، فوقف بيدي عدل. فإن أدى كتابته أخذ أرش جنايته، وإن عجز عنها استعان بذلك في باقي كتابته. وإن جنىجناية على غعيره فإن أدى أرشها ثبت على كتابته، وإن عجز عن ذلك فقد عجز عن كتابته ويخير السيد في افتكاكه بأرش جنايته وفي إسلامه إلى المجني عليه ليكون رقيقًا له.

فصل: في المكاتب مع عبيد عدة إذا جنى جناية
وإذا كاتب الرجل عبيدًا له عدة كتابة واحدة، فجنى واحد منهم جناية فإن أمكنه أداء أرشها تثبت على كتابته مع أصحابه، وإن عجز عنها قيل لأصحابه أدوا ذلك عنه وابتاعوا به، فإن عجزوا عن ذلك بطلت كتابتهم كلهم وخُير السيد في افتكاك الجاني وحده، وفي إسلامه إلى المجني عليه.

فصل: في حكم ولد الأمة المكاتبة وحملها
ومن كاتب أمة له، فولدها من زوجها بعد تابتها بمنزلتها مكاتب يعتق

اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست