اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب الجزء : 1 صفحة : 305
وإن أوجب رجل أضحية بعينها لم يجز له أن يبدلها بغيرها. ومن ضاعت أضحيته فأبدلها، ثم وجدها في أيام الذبح، فليس عليه ذبحها، وإن لم يبدلها ذبحها إن وجدها في أيام الذبح، فليس عليه ذبحها، وإن لم يبدلها ذبحها إن وجدها في أيام الذبح، وإن وجدها بعدها، فيس عليه ذبحها إلا أن يكون أوجبها قولاً فيلزمه ذبحها.
فصل: في عيوب الأضاحي
ولا يضحى بعوراء، ولا بعمياء، ولا بكماء، ولا سكّاء، ولا عجفاء، ولا شديدة العرج، ولا بينة المرض، ولا بأس بالجماء، والمكسورة القرن إن كان يدمي، ولا بأس بالخرقاء والشرقاء، والعضباء والاختيار أن يتقي فيها العيب كله، والسلامة أفضل من العيب.
اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب الجزء : 1 صفحة : 305