responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب    الجزء : 1  صفحة : 252
ولا يسهم لعبد ولا امرأة ولا يسهم لصبي إلا أن يكون مطيقًا للقتال وللفارس ثلاثة أسهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم واحد، ومن كان له فرسان أو عدة أفرس أسهم لفرس واحد منها. ومن دفع فرسه إلى غير فقاتل عليه فسهم الفرس للمقاتل عليه دون ربه، وإن دفعه إليه ببعض سهمه فهي إجارة فاسدة، والسهمان للمقاتل، ولرب الفرس أجر المثل لفرسه، والهجن والبراذين بمنزلة الخيل إذا أجازها الوالي، وكانت سراعًا خفافًا، تقار بالعتاق وذكور الخيل وإناثها سواء، ولا يسهم لبغل ولا حمار ولا بعير.

5 - باب: في الأساري
فصل حكم الأساري من المشركين
وإذا أسَرَ إمام المسلمين أسارى من المشركين فهو بالخيار: إن شاء قتلهم، وإن شاء استحيام فإن استحياهم لم يجز له بعد ذلك قتلهم

اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست