responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب    الجزء : 1  صفحة : 244
اعتمر في ذي الحجة أن يعتمر في المحرم عمرة أخرى، والعمرة من الميقات أفضل منها من الجعرانة، والتنعيم.
ولا يحرم أهل مكة بالعمرة من مكة. ومن كان حاجًّا، فلا يعتمر حتى يفرغ من حجه، ومن رمى في آخر أيام التشريق فلا يعتمر حتى تغرب الشمس.
فإن أحرم بعمرة بعد رميه وقبل غروب الشمس لزمه الحرام بها ومضى فيها حتى يتمها بعد غروب الشمس، ولا يجزيه تمامها قبل غروبها. وإن أحرم بها قبل رميه، لم يلزمه أداؤها ولا قضاؤها.

20 - باب في حج الصبي
فصل: في حج الصبي
قال ملك يرحمه الله: ولا بأس بالحج باأصاغر، يحرم بهم أولياؤهم آباؤهم وأوصياؤهم، ويجتنبون ما يجتنبون ما يجتنبه الأكابر. وإذا خافل الولي على الصغير ضيعة فحج به، فنفقته من ماله، وإن لم تخف عليه فمثل نفقته في الحضر من ماله، وما زاد على ذلك ففي مال وليه. وإذا قتل الصبي صيدًا فجزاؤه من مال الولي. وقال بعض أصحابنا: جزاؤه من مال الصبي كجنايته. ولا يجرد الرضيع ونحو للإحرام، وإنما يجرد المتحرك من الصغار.
ولا بأس أن يؤخر إحرام الصبي عن الميقات إلى قرب الحرم. وإذا بلغ الصبي في أضعاف حجه، مضى عليه حتى يتمه، ولم يجزه عن فرضه. وإذا بلغ بعد فراغه من حجه فعليه حجة أخرى عن فرضه.
ويُطاف بالصبي ويُسعى، ويرمي عنه إذا لم يستطع أن يفعل ذلك بنفسه، ولا

اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست