responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب    الجزء : 1  صفحة : 215
وإن كان هديه تطوعًا ففيها روايتان: إحداهما: أنه يصنع بالأرش ما شاء. والأخرى: أنه يصرفه في هدي إن بلغه أو يتصدق به إن لم يبلغه.

فصل: حكم ولد البدنة التي سيقت هديًا
ومن قلد بدنته، ثم ولدت فولدها بمنزلتها يساق معها وينحر بنحرها، فإن عطب قبل محله نحره مكانه، وتصدق بلحمه، ولم يأكل منه، ولا يجب عليه بدله، وما ولدته البدنة قبل التقليد فإنه ستحب نحره، ولا يلزم ذلك له. ومن اضطر إلى ركوب بدنته جاز له ركوبها، فإذا استراح نزل عنها، وكذلك إن اضطر إلى حمل متاعه عليها، فإذا وجد غيرها نقله عنها.

فصل: موقف الهدي ومنحره
وموقف الهدي في الحد عرفة، ومنحره منى، ولا ينحر بمنى إلا ما وقف به بعرفة، وما فاته الوقوف بعرفة نةحره بمكة بعد خروج أيام منى، وإن نحره بمكة في أيام منى أجزأه نحره.

فصل: في الهدي يضل قبل الوقوف بعرفة ثم يوجد بمنى
ومن ساق هديًا واجبًا فضل قبل الوقوف بعرفة، ثم وجده ربه بمنى، ففيها روايتان:
إحدجاهما: أنه ينحره بمنى، ويبدله بهدي آخر، ينحره بمكة بعد خروج أيام منى. والرواية الأخرى: أنه يؤخره وينحره بمكة، ويجزيه عن واجبه.

اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست