responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب    الجزء : 1  صفحة : 212
ومن نذر نحر بدنة، فله أن يأكله منها إلا أن يكون سماها للمساكين، فلا يجوز له حينئذ الأكل منها. ومن أكل من هدي لا يجوز له الأكل منه ففيه روايتان: إحداهما: أنه يبدل الهدي كله. والأخرى: أنه يبدل قدر ما أكل. وبه قال عبد الملك.

فصل: في دم الهدي، ودم النسك
الدم في الحج دمان: هدي، ونسك.
فالهدي: في جزاء الصيد، والمتعة، والقران وتجاوز الميقات، وترك رمي الجمار بمني وما أشبه ذلك من نقصان مناسك الحج.
والنسك: في لبس الثياب، واستعمال الطيب وحلق الشعر، وتقليم الأظافر، وإزالة الشعث وإلقاء التفث، وما أشبه ذلك مما فيه رفاهية النفس. وكفارة الصيد على التخيير.
وهدي المتعة والقران وما أشبههما على الترتيب، فمن عد منها صام عشرة أيام، وليس في ذلك طعام.

اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست