responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب    الجزء : 1  صفحة : 210
فصل: فيمن أحرم وعنده صيد ملكه قبل إحرامه
ومن أحرم وعنده صيد لم يزل ملكه عنه لم يجز له قتله حتى يحل من إحرامه إن لم يكن معه وإنما خلفه في أهله، ولا يمسكه بعد إحرامه في يده، ولا يصحبه في رفقته، فإن أمسكه في يده، أو صحبه في رفقته فعليه إرساله، فإن لم يرسله حتى مات في يده فعليه جزاؤه، وإن أرسله من يده محرم أو غيره فلا شيئ عليه، وإن نازعه حلال في إرساله فتلف بمنازعته، فعلى كل احد منهما جزاء كامل.

فصل: فيمن فعل فعلاً فهلك به صيد
ومن حفر بئرًا فسقط فيه صيد وهو محرم فعطب فلا شيئ عليه إذاكانت البئر في فنائه أو بنائه، وإن حفر بئرًا للسبع فوقع فيه صيد فتلف فعليه جزاؤه. وإذا نصب المحرم فسطاطه فتعلق بأطنابه صيد فعطب، فلا جزاء عليه. وقال ابن القاسم: عليه جزاؤه. ومن رآه صيد ففزع منه فعطب، فلا جزاء عليه. وقال ابن القاسم: عليه جزاؤه. فأما إن أفزع الصيد تعمدًا فعطب فعليه جزاؤه.

فصل: فيمن قطع عضو صيد ولم يقتله
ومن صاد صيدًا فقطع يده أو رجله أو شيئًا من أعضائه، وسلمت نفسه وصح بالصيد فلا شيئ عليه. وقال بعض أصحاب ابن القاسم: عليه بقدر ما نقص منه من الجزاء. ولو زَمِنَ ولم يلحق بالصيد، كان عليه جزاؤه وإن تركه مخوفًا عليه، وأخرج جزاءه ثم عطب بعد ذلك كان عليه جزاء ثان. ومن اشترى طيرًا وهو محرم فقصه فإنه يرسله في موضع ينسل فيه ريشه حتى ينبت ويخرج جزاءه إلا أن يمسكه حتى يثبت ريشه، ويلحق بالطير فلا يكون عيه شيئ.

فصل: فيمن رمى صيدًا في الحل وهو في الحرم
ومن رمى صيدًا في الحل وهو فيالحرم فقتله فعليه جزاؤه. وإن كان هو في

اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست