اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب الجزء : 1 صفحة : 161
ووجد الثمرة في يد مشتريها، لم يأخذ منه شيئًا واتبع بذلك بائعها.
وقال أشهب: يأخذ الزكاة من مشتريها، ثم يرجع من بائعها ولا شيئ على مشتريها؛ لأنالبائع باعه ما يجوز له بيعه. ومن باع ثمرة في أصلها قبل أن يبدو صلاحها، فزكاتها على مشتريها. ومن هب ثمرة بعد أن بدا صالحها، فزكاتها على واهبها. وإن وهبها قبل أن يبدو صلاحها فزكاتها على الموهوب له. وإذامات ربالثمر بعد أن بدا صلاحها، فالزكاةواجبة فيها، وإن مات قبل بدو صلاحها فلا زكاة فيها إلا أن يكون في حصة كل واحد من الورثة نصاب كامل.
فصل: في تخريص النخل والعنب
تخرص النخل والكرم على أربابها إذا بدا صلاحها، ويخلى بينهم وبينها، فإن شاءوا باعوا أو أكلوا وضموا حصة الزكاة، وإن شاءوا تركوا ولم يضموا حصة الزكاة. فإن أصاب الثمرة جائحة بعد خرصها، فلا ضمان على أربابها، وإن
اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب الجزء : 1 صفحة : 161