اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب الجزء : 1 صفحة : 141
فصل: من مُلَّكَ مالاً ولم يقدر على قبضه إلا بعد مدّة
ومن تزوج امرأة بنصاب من الذهب أو الورق، ثم دفعه إليها بعد حول أو أحوال فلا زكاة عليها فيه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه. ومن أقرض رجلاً نصابًا فأقام عنده حولاً أو أحوالاً عدة، ثم قبضه فعليه أن يزكيه زكاة واحدة. ومن غصب نصابًا من ماله، ثم رُدَّ عليه بعد حول أو أحوال، فعليه زكاة واحدة، ومن ضاع ماله، فالتقطه رجل، فلا يزكيه حتى يرده إلى ربه، فإذا قبضه ربّه بعد حول أو أحوال عدَّة فعليه زكاة واحدة.
اسم الکتاب : التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس المؤلف : ابن الجلاب الجزء : 1 صفحة : 141