responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 85
ووقفت على ما يؤكد ذلك عند الحطاب في مواهب الجليل. فقد قال: (قال ابن بشير في شرحه على ابن الجلاب: قيل له ما يختار من القولين؟ قال: الصوم، قيل له: بناء على استصحاب الحال؟ قال نعم. انتهى) [1].
ونقل عنه الونشريسي في عدة البروق مرتين الأولى في ص 232 والثانية في ص: 644.

7 - النظائر:
هذا الكتاب لم ينسبه لابن بشير إلا القرافي- حسب علمي- فقد نقل عنه نقولًا كثيرة في كتابه الّذخيرة، وبعبارات مختلفة [2]، فتارة يقول: "نظائر: قال ابن بشير" ومرة يقول: "قال ابن بشير في نظائره" ومرة يقول: "قال ابن بشير في كتاب النظائر" ومرة يقول: "قال ابن بشير في كتاب النظائر له". وهذه نماذج من ذلك: "نظائر قال ابن بشير: التي لا تتم إلا بالحيازة سبعة عشرة مسألة: الحبس والصدقة والهبة والعمرى والعطية والنحلة والعرية والمنحة والهدية والإسكان والعارية والإرفاق والعدية والإخدام والصلة والحبا والرهن" [3]. "نظائر قال ابن بشير: الممحوات في الكتاب أربعة: لا يثبت نكاح المريض والمريضة بعد الصحة وولد الأضحية قال حسن أن يذبح معها، قال أبي: لم أره واجبًا، ثم قال: امحوها واترك ذبحه. قال ابن القاسم وأرى عدم الوجوب. والحالف لا يكسو امرأته، ثم افتك لها ثيابها من الرهن. قال: لا يحنث ومن سرق ولا يمين له أو له يمين شلاء، قال: يقطع رجله اليسرى ثم أمر بمحوها. وقال: بل يده اليسرى. وبالأول قال ابن القاسم ... " [4].

[1] 1/ 267.
[2] انظر 4/ 209، 2/ 135, 12/ 185 , 5/ 118، 5/ 492، 5/ 521، 6/ 8، 6/ 139،
6/ 267، 8/ 101.
[3] 6/ 258.
[4] 4/ 209 انظر كذلك 2/ 135، 12/ 185، 5/ 118، 5/ 492، 1/ 525، 6/ 8، 6/ 139، 6/ 267، 8/ 101.
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست