responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 503
وما وقع له في بعض الروايات من جواز طرحها في المسجد فقد يكون لظن دوام حياتها، أو يكون صاحب هذا القول حكم لها بأنها لا تنجس بالموت. وقد بقيت علة أخرى وهي تقذير المسجد، إذ لو جوزنا ذلك لأدى إلى أن كل من يأتي إلى المسجد يلقي قملة وذلك يضر بالناس.
...

فصل (حكم القنوت في الصلاة)
وقد قدمنا أن القنوت من فضائل الصلاة، هذا هو المعروف من المذهب. وقال يحيى بن يحيى: إنه ليس بمشروع كما قاله أبو حنيفة.
وسبب الخلاف أنه شرع دعاء [1] على قبائل الكفار. وبين الأصوليين خلاف في العلة هل إذا ارتفعت هل يرتفع حكمها أم لا؟ فمن قال بالارتفاع جاء منه الشاذ، ومن قال بعدم الارتفاع جاء منه المشهور. وإذا قلنا إنه مشروع فليس فيه دعاء مؤقت [2]، لكن يستحب الابتداء بالدعاء المشهور فيه. فإن أبدله أو أضاف إليه غيره، فلا بأس. وإن تركه جملة هل يسجد أم لا؟ قولان: المشهور لا يسجد له بناء على أنه فضيلة. وقال سحنون: يسجد له، وهذا بناء على أنه سنة. وقال علي بن زياد: تبطل [3] صلاة من تركه متعمداً. وهذا بناء على أحد القولين في تارك السنن متعمداً.
وقد قنت الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبل الركوع وبعده [4]، والمصلي مخير في

[1] في (م) شرع الدعاء.
[2] في (ت) و (ر) مؤقتاً.
[3] في (ق) تفسد.
[4] من الأحاديث الدالة على قنوت الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد الركوع ما أخرجه البخاري في الجمعة 1001عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ "سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أقَنَتَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في الصُّبحِ قَالَ: نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُكُوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيراً".
ومن الأحاديث الدالة على قنوته - صلى الله عليه وسلم - قبل الركوع ما أخرجه البخاري في الجمعة 1002 =
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست