responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 495
فصل (أوقات النوافل)
وأما أوقات النوافل فإنه يحرم أداؤها عند طلوع الشمس وعند الغروب بإجماع. واختلف الناس فيما عدا ذلك، ولسنا للاختلاف، ولكن نذكر ما في المذهب فنقول: النافلة تمنع لثلاثة أشياء:
أحدها: مخالفة [1] الإمام، فمتى كان الإمام في جماعة وأقيمت [2] الصلاة امتنعت النافلة حيث [3] الإمام. وقد قدمنا حكم من افتتح النافلة ثم أقيمت عليه الصلاة.
والثاني: المحاذرة من ذوات وقت الفضيلة في المغرب والصبح، فلا يجوز عندنا التنفل قبل صلاة المغرب وإن غربت الشمس ولا بعد طلوع الفجر، لكن أجاز مالك رحمه الله أن يتلافى [من فاته] [4] حزبه من ليل فيصلي في هذا الوقت إن كان مغلوباً على الفوات.

[حكم تحية المسجد بعد طلوع الفجر]
واختلف المذهب في الداخل في المسجد قبل صلاة الصبح وبعد [5] طلوع الفجر هل يؤمر بالتحية للمسجد قبل ركعتي الفجر، أولاً [6] يفعل إلا ركعتي الفجر خاصة؟ وجمهور أهل المذهب أن لا يؤمر بذلك لما روي عن النبي عليه السلام من قوله: "إما طلع الفجر فلا ركوع إلا ركعتي الفجر" [7]، وانفرد القابسي رحمه الله بتحية المسجد، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:" إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ

[1] في (ت) لمخالفة.
[2] في (ر): أو أقيمت.
[3] في (ر) و (ت) بحيث وفي (م) بجنب.
[4] ساقط من (ر).
[5] في (ر) عند.
[6] في (ق) أم لا يفعل وفي (ر) ولا يفعل.
[7] لم أقف عليه بهذا اللفظ.
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست