responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 476
باب في حكم ستر العورة وخصوصها بالصلاة
(تعريف العورة لغة)
والعورة في اللغة [1] هو ما يحاذر الإنسان التطرق إليه منه، والنظر إليه والتطلع عليه. قال الله تعالى: {يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ} [2]، ومعنى ذلك ما يحاذر الاطلاع عليه، وهو مقصودنا [3]، وما يحاذر النظر إليه.
والنظر في هذا الباب في ثلاثة أركان: أحدها: [ما هي] [4] العورة؟ والثاني: متى يجب عليه سترها؟ والثالث: في المقدار الساتر لها.

(ما هي العووة؟ وذكر الخلاف في تحديدها)
فأما العورة ما هي؟ فإن المكلفين صنفان: رجال ونساء، والنساء قسمان: أرقاء وحرائر [5]. فأما الرجال فاجتمعت الأمة على أن السوأتين منهم عورة، واختلفوا في ما عدا ذلك. وفي المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: لا عورة إلا ما ذكرناه. والثاني: العورة من السرة [6] إلى الركبة، والسرة والركبة داخلتان في ذلك. والثالث: هذا التحديد، ولكن السرة والركبتين غير داخلتين.
ومثار هذا الخلاف اختلاف ظواهر [الآثار] ([7]) "فأجرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

[1] في (ق) والعورة في الفقه ما يحاذر.
[2] الأحزاب: 13.
[3] في (ق) وهي في مقصودنا هذا.
[4] ساقط من (ر) و (ت).
[5] في (ر): أحرار.
[6] في (ق) ما بين السرة.
[7] ساقط من (ق).
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست