responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 464
ولا يصلى فيه ولا في الكعبة السنن، فإن صلى فيها أو صلى فيه ركعتي الطواف فهل يكتفي بهما أو يعيدهما؟ في المذهب قولان. وهو على ما قدمناه في المصلي في الكعبة هل يعيد أبداً أم لا؟
...

فصل (حكم من صلى إلى غير قبلة)
وقد تقدم أن من فروض الصلاة استقبال القبلة، وذكرنا حكم المريض العاجز. ولا خلاف بين الأمة في وجوب استقبال القبلة مع القدرة والإمكان. فإن صلى مصل إلى غير القبلة فهل يعيد؟ لا يخلو أن يكون اجتهد فأخطأ، أو تعمد، أو نسي، أو جهل؛ فإن اجتهد فأخطأ فلا يخلو أن يعيد [1] بعد المعرفة بخطئه [2] إلى يقين أم لا يأمن الخطأ في الإعادة كما لو لم يأمنه في الأولى [3]؟ فإن رجع إلى [اليقين في الاستقبال فإنه يعيد في الوقت [5]، وهل يعيد] [4] بعد الوقت؟ قولان. فظاهر الكتاب أنه يعيد في الوقت [5]، ولأصبغ وغيره أنه يعيد وإن خرج الوقت، وهو على الخلاف في حصول العذر بالاجتهاد. وإن انتقل إلى الاجتهاد مع القدرة على طلب اليقين أعاد أبداً بلا خلاف.

= بالمنجنيق وأذل أهل الحرمين تولى على العراق والمشرق كله عشرين سنة ... نسبه ولا نحبه بل نبغضه في الله فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه وأمره إلى الله وله توحيد في الجملة ... " سير أعلام النبلاء ج: 4 ص: 343.
[1] في (ر): يعود.
[2] في (ق) بخطابه.
[3] في (ق) الأداء.
[4] خرم في (ت) وفي (ر) و (ق) و (م) "يقين ويتصور فيمن كان في جبال مكة وشعابها أو بالقرب منها بحيث يرجع إلى يقين استقبال القبلة فإن كان ممن يباح له الاجتهاد وأخطأ في اجتهاده ففي إعادته". وما أثبته من (ل).
[5] المدونة:1/ 93.
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست