اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر الجزء : 1 صفحة : 453
المكروهين: أحدهما: التنفل قبل المغرب. والثاني: الانصراف من ركعة واحدة. وإن صلى ركعتين فقولان: المشهور أنه يضيف إليهما ثالثة لينصرف. والشاذ أنه يسلم ويدخل مع الإمام. وهذا أيضاً لتقابل المكروهين: التنفل قبل المغرب، والمخالفة على الإمام بأن يصلي غيرها الإمام [1] ولا يتبعه. وإن قام إلى الثالثة فلا شك على المشهور أنه يتم [2]، وعلى القول الثاني أنه يرجع إلى الجلوس ثم يسلم ويدخل مع الإمام. وإن ركع ولم يرفع رأسه، اختلف [3] على القول بأنه يسلم من الاثنتين؛ هل يتم هاهنا [4] أم يرجع إلى الجلوس. وهو على الخلاف في عقد الركعة هل هو وضع [5] اليدين على الركبتين أو رفع الرأس منها.
...
فصل (إذا أقيمت صلاة غير المغرب)
وإن كانت غير المغرب، فإن لم [6] يركع فقولان: أحدهما: أنه يكمل اثنتين ثم يدخل مع الإمام، ومذهب الكتاب أنه يقطع. وفرق بين الفرض والنفل، فقيل في الفرق وجهان: أحدهما: أنه في الفرض يقطع ليأتي بها على صفة الكمال، وفي النافلة إذا قطع لا يعود إليها. والثاني: أن التأثير إنما يكون بين متجانسين [7] لا بين فرض ونفل، وأيضاً أنه في الفرض لا بدّ أن يقطع على أقل مما دخل [8] عليه. [1] في (ر) الإمام فيه ولا يتبعه، وفي (ق) غيرها الإمام يصلي. [2] في (ر) يتم الثلاثة. [3] (ق) اختلف. [4] في (ر) فاختلف. [5] في (ر) موضع. [6] في (ت) ولم. [7] في (ر) المتجانسين. [8] في (ق) ما يدخل.
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر الجزء : 1 صفحة : 453