responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 446
فصل [1] (النقص المانع من الكمال)
وأما النقص المانع من الكمال على المشهور من المذهب فهو [2] أربعة
أقسام: عدم الحرية، وقد اختلف في جواز كون العبد إماماً راتباً في غير الجمعة؛ فالمشهور من المذهب كراهية ذلك التفاتاً إلى كونه [3] لا يصلح للخلافة ولا تكمل في حقه الفروض، إذ [4] تسقط عنه الجمعة عندنا والحج. والشاذ: جوازه، لتساوي حكمه وحكم الأحرار في فرضية الصلاة.
والقسم الثاني: ما يلحق من نقص الأعضاء [5] بالأنوثية كالخصي. وفي جواز اتخاذه إماماً راتباً قولان: المشهور كراهيته، التفاتاً إلى عدم الكمال في حقه. والشاذ جوازه، التفاتاً إلى حال الصلاة.
والقسم الثالث: ما يحط المنزلة، ويسرع إلى صاحبه الألسنة كولد الزنا. وقد اختلف في جواز كونه إماماً راتباً؛ فالمشهور كراهيته، والشاذ جوازه، وهو كالخلاف المتقدم. وينخرط في هذا السلك كراهية الإتمام بالمأبون [6] والأغلف [7].
والقسم الرابع: اختلف في تحديده [8] هل يرجع إلى نقص الفروض أو إلى الجهل بالسنن. وهو ما كرهه في المدونة [9] من اتخاذ الأعرابي إماماً

[1] في (ت) و (ق) فصل وساقط من (ر).
[2] في (ق) و (ت) على.
[3] في (ق) قوله.
[4] في (ت) قد تسقط.
[5] هكذا في (ق) و (ت) وهو غير واضح في (ر).
[6] في (ت) المأفون؟.
قال في التاج والإكليل 2/ 104 المأبون هو: أرذل الفاسقين. وقال في حاشية ابن عابدين 4/ 72: هو من يؤتى في دبره.
[7] الأغلف: هو الذي لم يختن.
[8] في (ت) تحذيره.
[9] في (ق) المذهب.
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست