اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر الجزء : 1 صفحة : 426
إن قلنا إن القراءة فرض في الجل فيختلف في الأقل على حسب ما بيناه [1].
ولو عجز عن القيام إلا متوكئاً ففرضه [2] التوكؤ. فإن جلس أعاد أبداً ولو عجز عن الجلوس إلا مستنداً ففرضه الاستناد. فإن اضطجع أعاد أبداً [3].
وفي الكتاب لا يستند بحائض ولا جنب [4]، فإن فعل أعاد في الوقت. واختلف في علة ذلك. فقال أبو محمد بن أبي زيد إنما هذا إذا [5] كان في ثيابهما وأبدانهما نجاسة. وعلى هذا لا فرق بين الحائض والجنب وغيرهما. وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: إنما ذلك لأنهما معينات للمصلي. فيستحب أن يكون المعين على أكمل الأحوال، كما يؤمر حامل الجنازة بأن يتوضأ ليكون على [6] أكمل الأحوال. وألزم على هذا ألا يستند إلا إلى متوضئ. والظاهر أنه خص الجنب والحائض بالكراهية لمخالفتهم حالة [7] المصلي. فإن استند بهما فقد صار مرتكباً لنهي الكراهية. فيتلافى [8] ارتكابه لذلك بأن يعيد في الوقت استحباباً. وأجاز أشهب الاستناد إلى الحائض والجنب. وعلى طريقة [9] أبي محمد ابن أبي زيد لا يعد خلافاً لأن معنى الإجازة إذا لم تكن معهما نجاسة، وعلى الطريقة الأخرى يكون خلافاً. [1] في (ق) ولا على حساب ما قلناه. [2] في (ت) لكان فرصة. [3] في (ر) أبدا ولو عجز عن الجلوس. [4] المدونة: 1/ 77. [5] في (ت) إنما كره هذا إذا. [6] في (ق) كحامل الجنازة فإنه يلقي الوضوء وقد ألزم على. [7] في (ق) و (ص) و (ت) لبعدهما عن حال. [8] في (ر) فيبتلا في ارتكابه. [9] في (ت) والجنب على قول ابن مسلمة أن المؤمن لا يجلس وأما على طريقة، وفي (ر) والجنب فعلى طريقة.
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر الجزء : 1 صفحة : 426