responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 408
ركعة. والثاني: أنها تجب في ركعة واحدة. والثالث: أنها تجب في الجل دون الكل؛ فأما تعينها على الجملة فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام" [1]. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقرَأ بِأُم القُرْآنِ" [2]. وبين الأصوليين خلاف في النفي هل يقتضي [الإجمال] [3] ويقتضي نفي الصحة أو نفي الكمال [4] على أقوال بيِانها محال على موضعه. لكن قوله: "لاَ صَلَاة" يحتمل أن يريد به جملة الصلاة فتكون القراءة [5] في كل ركعة [واحدة] [6] لازمة [7]. ويحتمل أن يريد الركعة الواحدة لأنها تسمى صلاة. وأما القول بالإجزاء إذا قرأ في الجل؛ فهو بناء على أن الأتباع تقتضي [8] حكم متبوعها لا حكم نفسها. وفي حديث جابر: "كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصليها إلا وراء الإمام" [9]. فقد اختلف في رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحيح إيقافه على جابر. وبين الأصوليين خلاف في قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟

[1] أخرجه مسلم في الصلاة 395، والترمذي في التفسير2953 بلفظ قريب. ولم أقف على هذا اللفظ إلا عند ابن عبد البر في التمهيد 20/ 196 غير مسند، ونيل الأوطار 2/ 234 عزاه إلى البيهقي عن علي مرفوعاً، لكني لم أقف عليه عنده. ولفظ مسلم "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَبِى - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَن صلى صلاَة لَمْ يَقرَأ فِيهَا بِأُمً القُرْاَنِ فَهِي خِداج ثَلَاثا غَير تَمَام".
[2] أخرجه البخاري في الأذان 756، ومسلم في الصلاة واللفظ له 394 عن عبادة بن الصامت.
[3] ساقط من (ق).
[4] في (ص) هل يقتضي الإجمال أو نفي الكمال أو نفي الصحة.
[5] في (ت) الفاتحة.
[6] ساقط من (ق) و (ص).
[7] في (ق) لازمه و (ص) جازمه.
[8] في (ق) و (ص) و (ت) تعطى.
[9] لم أقف عليه بهذا اللفظ إلا بلقظ قريب عند الترمذي في الصلاة 313 ومالك في الموطأ 188 عن جَابِر بن عَبْدِ اللهِ قال: "مَن صَلَّى رَكعَة لَمْ يَقرَأ فِيهَا بِأُمَّ القُرْآنِ فَلَم يُصَلِّ إلاَّ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ". واللفظ للترمذي، وقَالَ: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ".
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست