responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 360
فصل (في حكم الدم الخارج ممن لا تحيض أو ممن تحيض)
وإذا رأت المرأة دماً فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن تكون ممن لا تحيض لصغر، وإما أن تكون ممن لا تحيض لكبر، وإما أن يكون سنها من من تحيض [1]؛ فالأولى لا حكم لدمها لأنه دم علة [وفساد] [2]، والثانية فيها قولان فيما يرجع إلى العبادة [3] لا إلى العِدَدِ: أحدها: أنه كدم الحيض. رواه ابن المواز عن مالك [4] لأن ترك العبادة تنزيه عن [5] قربها مع وجود دم، والكبيرة [6] أولى بذلك. والثاني: أنه كدم العلة، قاله في كتاب العدة من المدونة، وبه قال ابن حبيب [7]. وهذا قياس على الصغيرة وعلى حكم العدة [8].
وهل تغتسل على هذا القول لانقطاعه؟ قال ابن القاسم: لا غسل عليها، وهذا هو الأصل. وقال ابن حبيب: عليها الغسل وهذا احتياط.
وكم سن اليائسة؟ قال ابن شعبان [9]: خمسون سنة. محتجاٌ بقول عمر: بنت خمسين عجوزاً في الغابرين. وقالت عائشة: قل من تُجَاوِزُ الخمسين فتحيض إلا أن تكون فارهة [10] والثالثة: هي التي في سن من تحيض، فيحمل [11] ما تراه من الدم على الحيض بإجماع، إلا أن يعرض ما

[1] في (ق) من لا تحيض.
[2] ساقط من (ت).
[3] في (ق) العادة.
[4] انظر النوادر والزيادات 1/ 129.
[5] في (ت) ترفه من.
[6] في (ق) تنبيهاً على قوتها مع وجود دم الحيض والكثير.
[7] انظر المصدر السابق.
[8] في (ص) العلة.
[9] في (ت) ابن حبيب شعبا.
[10] في (ر) و (ت) و (ص) قرشية
[11] في (ت) يحمل و (ص) تحمل.
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست