اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر الجزء : 1 صفحة : 330
كان يصليها [1] مع الإمام فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة، فإن نسي السورة سجد لسهوه قبل السلام، فإن نسي أم القرآن فقال في الكتاب يتمها [2] ويعيد ظهرًا أربعاً [3]. والخلاف في هذه المسألة محال على كتاب الصلاة الأول.
وإن لم [4] يعقد مع الإمام ركعة حتى رعف وأجزنا [5] له البناء فإنه يعود بعد غسل الدم. فإن وجد الإمام وأدرك معه ركعة بسجدتيها، قام بعد سلام الإمام فأتى [6] بركعة على نحو ما فاتته [7].
ويستحب [له] [8] أن يقرأ فيها بسورة الجمعة بعد أم القرآن. وإن لم يدرك مع الإمام ركعة فهل يبني على ما يأتي به من الظهر على ذلك التكبير الذي كبره للجمعة؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه يبني على التكبير [الذي كبره] [9]، والثاني: أنه يسلم ثم يبتدئ [10]. وسبب الخلاف هل الجمعة بدل من [11] الظهر، وأعداد الركعات غير مراعاة [12]، فيبني على الإحرام [13] المتقدم. أو الجمعة فرض قائم بنفسه وأعداد الركعات مراعاة [14] فيقطع ويبتدئ.
... [1] في (ر) و (ق) يقضيها. [2] في (ر) يتمادى. [3] المدونة 1/ 37. [4] في (ص) ولو لم. [5] في (ص) و (م) أجزنا وفي (ق) فأجزنا. [6] في (ر) فإنه بعد سلام الإمام يقوم فيأتي. [7] في (ت) فإنه. [8] ساقط من (ت) و (ق) و (ص). [9] ساقط من (ق). [10] في (م) تم يبتدىء في التكبير. [11] في (ق) و (ص) عن. [12] في (ر) غير مراع. [13] في (ق) غير مراعات للإحرام المتقدم. [14] في (ر) مراعى.
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر الجزء : 1 صفحة : 330