responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 303
عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يكمل وضوءه [1]. وروت عنه ميمونة [2] رضي الله عنها أنه كان يبقي غسل رجليه إلى آخر غسله [3]. والحديثان ثابتان عنهما ولا تاريخ يوجب النسخ [4]؛ فيحمل فعله على جواز الأمرين. وقد قيل: إن ذلك يختلف فإن كان بموضع لا أوساخ فيه فيقدم غسل الرجلين، وإن كان في موضع فيه أوساخ فيؤخر ذلك؛ لأن تقديم غسلهما غير مفيد إذ يتلطخان بالأوساخ. وإنما ابتدأ بأعضاء الوضوء تشريفاً لها. فمن رأى أن حقيقة التشريف أن يكمل، رأى أن يكمل وضوءه. ومن رأى أن حقيقة التشريف أن يبدأ بها ويختم بها قال يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله. وهكذا قيل في هذا. وقد قدمنا أن الحديثين يقتضيان التخيير.
وهل يعيد غسل أعضاء الوضوء إذا بدأ بها؟ أما إذا نوى به الفضيلة؛ فيعيد غسلها، وإن نوى الفرض فلا تلزمه الإعادة. وإن قلنا إنه يؤخر غسل رجليه [إلى آخر غسله،] [5] فإنه إذا غسل وجهه وغسل ذراعيه أفاض الماء على رأسه ولم يمسح.
وإن قلنا يكمل وضوءه فإنه يمسحه، ولا شك أنه لا يجزيه المسح عن الغسل، فيعيد غسله على كل الأحوال [6].

[1] أخرج البخاري في الغسل (248) عن عائشة زَوْج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ بَدَأ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ في الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ".
[2] هي: أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية، تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت فراغه من عمرة القضاء، كان اسمها برة فسماها النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة توفيت سنة 61 وقيل: سنة 51.
السير 4/ 514.
[3] أخرج البخاري في الغِسل (274) واللفظ له، ومسلم في الحيض (317) "عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَضُوءًا لِجَنَابَةٍ فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بالْأَرْضِ أَوِ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذرَاعَيهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأسِهِ الْمَاءَ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ثُمّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَت: فَأَتيتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا فَجَعَلَ يَنْفُضُ بيَدِهِ".
[4] في (ت) ولا تراجع موجوب النسخ.
[5] ساقط من (ر).
[6] في (ق) الأقوال.
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست