responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 301
فصل (ما يفعل من بيده نجاسة وليس معه ما يغرف به الماء)
وأما سنن الطهارة الكبرى؛ فمنها غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وذلك مما تشترك فيه الطهارتان الصغرى والكبرى] [1] وقد قدمنا صفة الغسل.
ولو أتى الجنب إلى بئر قليلة الماء [أو ما في معناها] [2] وبيده نجاسة وليس معه ما يغرف به [الماء] [3]. قال في المدونة: [يحتال حتى يغتسل أو يغرف] [4] ولم يذكر كيف يحتال. وفي غير المدونة أنه يتوصل إلى غسل يديه بأن يرمي في الموضع ما يقبض به الماء إن أمكن ذلك؛ فإن لم يمكن أنزل [في] [5] الماء خرقة طاهرة إن كانت معه ويغسل يديه بما يعتصر [6] من الخرقة، فإن لم يمكنه ذلك وأمكنه أن يأخذ بفيه ماء ففيه قولان: [أحدهما:] [7] أن له ذلك [8] بفيه فيصب على يديه. والثاني: أنه لا يجزيه ذلك. فإذا أجزنا غسل النجاسة بغير الماء من المائعات [9] فلا شك في جواز ذلك. فإن اقتصرنا على الماء فيختلف في هذه المسألة.
وسبب الخلاف [في] [10] شهادة بأن [الماء] [11] المنفصل عن الفم هل

[1] ساقط من (م).
[2] ساقط من (ق).
[3] ساقط من (ر) و (ت).
[4] في (ق) حتى يغتسل أو يغرق. والذي في المدونة 1/ 27: (يحتال لذلك حتى يغسل يده ثم يغرف منها فيغتسل).
[5] ساقط من (م).
[6] في (ق) و (م) بما يفيض.
[7] ساقط من (ق) و (م)
[8] في (ق) أن له أن يأخذ بقيا.
[9] ساقط من (ق) وفي (ص) بالماء من المائعات، وفي (م) بغير المائعات.
[10] ساقط من (ص) و (ق).
[11] ساقط من (م) وطمس في (ص).
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست