responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 290
فصل (في أحكام المياه الجارية والراكدة)
وقد مرَّ الكلام على حكم المياه ولم نفصل [1] هناك حكم الجاري والراكد، وهذا موضع تفصيله لنحاذي به الكتاب. وذلك أن الماء لا يخلو من أن يكون جاريًا أو راكداً؛ فإن كان راكداً فلا يخلو من أن تكون له مادة أو لا مادة له، فإن كان جاريًا [2] فإن حكمه فيما تحل فيه النجاسة حكم الماء الكثير، فيجتنب المتغير منه دون غير المتغير، لأن هذا الماء غير ثابت والنجاسة غير ثابتة فيه في موضع متعين [3]، فينظر إلى محل أثرها، فإن أثرت اجتنب موضع التأثير دون غيره.
فإن كان راكداً ولا مادة له فهو راجع إلى الأصل الذي قدمناه [4]، فإذا حلته النجاسة وهو يسير كان فيه ما قدمناه من الخلاف إذا [5] لم يتغير. وإن كان كثيراً فإن تغير فهو نجس وإن لم يتغير [6] فهو طاهر. غير أنهم [7] قد فرقوا بين وقوع النجاسة فيه وبين موت الحيوان الذي له نفس سائلة؛ فرأوا أن لموت هذا الحيوان تأثير البلة [التي] [8] تنفصل منه عند خروج نفسه. ولهذا أمر بأن يراق منه مقدار من الماء لأن تلك البلة دهنية تصعد على وجه الماء فتزال بما يراق منه. وما وقع في بعض الروايات من تحديد القدر المراق بالأربعين لا أصل له، إلا لئلا يُكثر العامي الموسوس إراقة الماء ويُقله المتساهل. ولهذا نقل عن ابن الماجشون أنه كان متى استفتاه أحد في مثل هذا قال له أرق منه أربعين دلواً أو خمسين أو ستين [أو سبعين] [9].

[1] في (ق) و (م) ولم نقصد.
[2] في (ف) و (م) فإن كان الماء جاريًا.
[3] في (م) في الموضع المعين.
[4] في (ت) إلى ما قدمناه.
[5] في (ر) في إذا.
[6] نهاية الساقط من (ص).
[7] في (ر) و (ف) على أنهم.
[8] ساقط من (ر) و (ق) و (ص).
[9] ساقط من (ص)، وسقط من (ر) أو.
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست