responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 284
(حكم المرفقين)
أحدها: هل يجب إدخال المرفقين في الغسل أم لا؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: وجوب إدخالهما وهو المشهوو، لقوله في المدونة في قطع المرفقين: إنه لا يغسل ما بقي إلا أن تعرف [1] العرب والناس أنه بقي شيء من المرفق فيغسل [2]، والقول الثاني: أنه لا يجب غسل المرفقين، والقول الثالث: أنه يجب عليه غسلهما ليس لفرضيتهما بل لأنه لا يتوصل إلى غسل جميع الفرض إلا بغسلهما. وهذا هو القول بإسقاط فرضيتها لكن أوجبها لغيرها.
وسبب الخلاف في فرضيتهما هل (إلى) في قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [3] لانتهاء [4] الغاية أو للجمع؟ قال سيبويه: [5] إن (إلى) إن تقدم قبلها (من) كانت لبيان الغاية وخرج ما بعدها عن [6] حكم ما قبلها، وإن لم يتقدم (من) احتملت الغاية واحتملت الجمع. ومن الجمع قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [7]، وقوله تعالى: {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} [8] معناه مع أموالكم، ومع الله. (وإلى) في الآية لم يتقدمها ذكر (من) فهي تحتمل التحديد والجمع. وإذا احتملت أمكن أن يقال الذمم على

[1] في (م) تعلم.
[2] في (م) و (ق) فيغسل ذلك.
انظر المدونة 1/ 24.
[3] المائدة: 6.
[4] في (ق) أنها للبيان.
[5] هو: إمام النحو حجة العرب أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصري، طلب الفقه والحديث مدة ثم أقبل على العربية فبرع وساد أهل العصر وألف فيها كتابه الكبير، المعروف بالكتاب. توفي سنة ثمانين ومائة. سير أعلام النبلاء 8/ 351.
[6] في (ر) و (ق) على.
[7] النساء:2.
وفي (ق) {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ}.
[8] الصف: 14.
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست