responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 281
على العصائب. وإن وقع الرباط على غير الموضع المألوم. وهكذا حكم العضد إذا لم يمكنه مباشرة الموضع بالماء وافتقر إلى شده بعصائب فستر شيئاً من ذراعه، فإنه يمسح على تلك العصائب ويجزيه [1]. وإن كان الموضع المألوم لا يمكن أن يجعل عليه ساترًا فإن جعل ذلك لم يمكنه مباشرة ذلك الساتر بالماء ولم يمكنه أن يعصب عليه، فهذا لا يخلو أن يكون في أعضاء [2] التيمم كالوجه واليدين، أو في غير أعضاء التيمم؛ فإن كان في أعضاء التيمم فيغسل ما صح ويترك ما لم يصح، لأنه لو انتقل إلى التيمم لصلى بطهارة ناقصة [3]. وإذا كان لا بدّ من النقص فنقص طهارة الماء أولى من نقص طهارة التيمم [4]. فإن كان الألم [5] في غير أعضاء التيمم كالرأس والرجلين فها هنا اختلف المتأخرون على ثلاثة طرق: أحدها: أن يتوضأ ويترك الموضع المألوم، والثاني: أنه ينتقل إلى التيمم، والثالث: أنه إن كان الموضع المألوم يسيرًا توضأ وتركه، وإن كان كثيراً انتقل إلى التيمم. وهذا لتقابل [6] المكروهين؛ أحدهما: الانتقال إلى التيمم مع [7] وجود الماء. وطهارة الماء أولى من طهارة التراب، والمكروه الثاني: ترك جزء من موضع الطهارة غير مغسول ولا ممسوح، وذلك غير مشروع. فاختلف طرق هؤلاء، أي المكروهين أخف يرتكب [8]؟ ومن فرق بين اليسير والكثير رأى أن الأقل تابع للأكثر، فإذا كان المتروك يسيراً كان في حكم العدم.

...

[1] في (م) فيجزي به.
[2] في (م) من أعضاء.
[3] في (ر): ناقضة.
[4] في (م) النقض، فنقض طهارة الماء أولى من التيمم.
[5] في (م) المألوم.
[6] في (م) وهذا تقابل.
[7] في (ق) في وجود.
[8] في (ق) يركب.
كذا في جميع النسخ والعبارة لم تتضح لي.
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست