responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 275
وفي المدونة لا بأس بطين المطر وإن كان فيه الدم أو العذرة [1]. وقال أبو محمد ابن أبي زيد: ما لم تكن غالبة أو عينًا قائمة. وهذا يمكن أن يكون تفسيرًا ويمكن [2] أن يبقى ما في الكتاب على ظاهره وإن كان غالباً أو عينًا قائمة إذا تساوت الطرقات في وجود ذلك فيها، وكان لا يمكن الإنفكاك عنه.
واختلف المذهب في المرأة تطيل ذيلها للستر في السير فتمر به على المكان القذر إذا كان رطبًا هل يطهره [ما بعده؟ ولا خلاف فيما إذا كان يابساً أنه يطهره ما بعده. وقد] [3] ثبت أن الرسول عليه السلام سئل عن درع المرأة [4] تمر به على الموضع القذر، فقال: "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ" [5]؛ فمن حمله على عمومه ساوى بين الرطب واليابس، ومن لم يقل بالعموم فرق بين الرطب واليابس، لأن الرطب لا يزيله إلا الماء واليابس ينثر ما يتعلق به إذا مر به بعد ذلك على موضع جاف طاهر.

...

فصل (حكم إزالة النجاسة)
واضطرب المتأخرون في النقل عن المذهب في إزالة النجاسة هل هي سنة أو فرض؟ فحكى القاضي أبو محمد في إشرافه أنها فرض بلا خلاف في المذهب، وإنما الخلاف في الإعادة، على الخلاف هل هي شرط في صحة الصلاة أو ليس بشرط. وإلى هذا مال ابن القصار وحكى القاضي أبو

[1] انظر المدونة 1/ 20.
[2] في (ق) و (م) أو يحتمل.
[3] ساقط من (م).
[4] جاء في البحر الرائق 2/ 190: قال في المغرب درع المرأة ما تلبسه فوق القميص.
[5] أخرجه الترمذي في الطهارة 143، وأبو داود في الطهارة 383، وابن ماجه في الطهارة 531، وأحمد في مسنده 1/ 50، ي. مالك في الطهارة 74، والدارمي في الطهارة 742.
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست