responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 252
وسبب الخلاف في الصورتين البناء على من أيقن بالوضوء وشك في الحدث، وفيه خلاف في المذهب؛ فمن أوجب الوضوء بالشك أوجبه في هاتين الصورتين لأن القصير [1] يقتضي عدم خروج الحدث إلا أن يشعر به والثقيل يقتضي خروجه، فقد اجتمع هاهنا [الأمران] [2]؛ موجب ومسقط. فكانا يتحرى إن شكا [3]، وكذلك في الصورة الثانية. ومن أسقط الوضوء عن الشاك أسقطه في الصورتين.
والطريقة الثانية الالتفات إلى الهيئات فإن كانت هيئة النائم تقتضي خروج الحدث والطول- كالساجد- وجب [4] الوضوء، وإن كانت لا تقتضي ذلك كالقائم والمحتبي [5] غير مستند لم يجب [الوضوء] [6]، وإن كانت تقتضي [7] خروج الحدث ولا تقتضي [8] الطول كالراكع ففيه قولان: وإن كانت تقتضي الطول دون خروج الحدث كالجالس المستند [9] ففيه قولان، وهذا كالأول. ولكن [10] هذه الطريقة أوفق بمقتضى [11] الروايات.

(وجوب الوضوء بالجنون والسكر والإغماء)
وأما فقدان العقل بالجنون والسكر والإغماء فيوجب الوضوء على أي حالة كان، لأنه يقتضي عدم العلم بخروج [12] الحدث. وأراد أبو الحسن

[1] في (ر) و (ص) القصر.
[2] ساقط من (ق).
[3] في (ر) فكان يتم إن شكا وفي (م) و (ص) غير مقروء.
[4] في (م) وجوب.
[5] في (ص) لم تجب كالقائم والمحتبي.
[6] ساقط من (م) و (ق).
[7] في (ق) يقتضي.
[8] في (ق) يقتضي.
[9] في (م) مستند.
[10] في (م) لكن.
[11] في (ر) لمقتضاء.
[12] في (م) لأنه يقتضي خروج.
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست