responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 246
يحصل به ما يحصل بالثلاثة [1]، والثاني: أنه لا يكتفى به جموداً على ما ورد من طلب الثلاثة.
وهل يكتفي للمخرجين بثلاثة أو يطلب لكل واحد ثلاثة؟ قولان. وهو خلاف في شهادة، هل يتلطخ الحجر بأحدهما فلا يكفي في الآخر [2]، أو يمكن أن يحصل الانقاء في الموضعين بثلاثة.
وكذلك اختلف في صورة الفعل؛ فقيل يمسح بكل حجر جميع الموضع [3]، وقيل بل يمسح بأحدهما وسط [4] الموضع، وبالاثنين الجانبين. وهذا ينبغي أن يحال فيه على ما هو الإنقاء والأذهب للعين فيفعل.
ولا يجب الاستنجاء من الريح لأنه ليس بذي جسم تطلب إزالته.
وإن تعدى الخارج المخرجين إلى وسط [5] الجسم وانتشر كثيراً فلا يزال إلا بالماء، [وإن قل انتشاره فقولان: قيل هو كالموضع فيزال بالأحجار، وقيل كالمنتشر كثيراً فلا يزال إلا بالماء [6]. وهذا على الخلاف في ما قارب الشيء هل يعطى حكمه أم لا؟
وفي الكتاب في من استجمر بالحجارة ولم يغسل ما هنالك بالماء حتى صلى أن صلاته مجزية، ويغسل ما هنالك لما يستقبل [7]. وهذا إنما يصح إذا كان يمكنه أن يغسل ولا يمس الذكر، والثاني: إن افتقر إلى مسه فإنه يعيد الوضوء على مذهب من أوجب الوضوء من مسه.
...

[1] في (ص) و (ق) بالثلاثة الأحجار.
[2] في (ق) فلا يكتفي في الإجزاء.
[3] في (م) الموضعين.
[4] في (ق) بأحدهما بكل حجر جميع.
[5] في (ر) وإن تعدى المخرجين الخارج إلى سطح.
[6] ساقط من (ق) و (م).
[7] المدونة 1/ 8.
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست