اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر الجزء : 1 صفحة : 244
فصل (في إزالة الأذى)
ومن آداب الإحداث المتأخرة إزالته. والأَوْلى في ذلك الجمع بين الحجارة [1] والماء، يبدأ بالحجارة لإزالة العين ثم بالماء لإزالة الأثر، وذلك أبلغ في سرعة الإزالة وأذهب للرائحة. فإن أراد [مريد] [2] الاقتصار، فالأَوْلى الاقتصار على الماء، لأنه يذهب العين والأثر. وإن أراد الاقتصار على الأحجار، فإن فقد الماء جاز له ذلك، وإن وجده فقولان: المشهور جواز الاقتصار، والشاذ منعه وهو مذهب ابن حبيب [3]. وقد ثبت أنهم كانوا يقتصرون في العصر [4] الأول على الأحجار. وهل ذلك لأن الماء كان يعوز عليهم، أو لأنهم كانوا يُبعدون- بخلاف أهل الوقت- أو ذلك رخصة لأن هذه الأحداث [5] كثيرًا ما تطرأ على الإنسان في الطرقات وحيث لا ماء؟ فرخص في ذلك لإزالة عين هذه الأحداث بالأحجار. واستمر [6] العمل حيث يوجد الماء ويفقد، وهذا الذي يظهر من فعل الأولين.
وإذا جاز له الاقتصار على الأحجار فهل يقوم في ذلك غيرها مقامها؟
قولان: المشهور أنه يقوم مقامها كل شيء [7] طاهر ليس بمطعوم ولا ذي حرمة [ولا يتعلق به حق الغير] [8]، والشاذ أنه لا يكفي إلا الأحجار. والوارد في الأحاديث [الأحجار] [9] لكنه رخصة. [1] في (ص) و (م) الأحجار. [2] ساقط من (ص). [3] الذي في النوادر والزيادات عن ابن حبيب: أن من فعل ذالك قد أساء ولا شيء عليه. 1/ 24. [4] في (ق) الصدر. [5] في (م) الحاجات. [6] في (م) ويستمر العمل وفي (ص) واستمر ذلك. [7] في (ص) كل منق. [8] ساقط من (ص) و (م) و (ق). [9] ساقط من (ق).
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر الجزء : 1 صفحة : 244