اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر الجزء : 1 صفحة : 242
والخلاف على ما ذكرناه [1] من أنه إن جعل غسل الأواني للتعبد المحض، لم يلحق به الخنزير، وإن جعل للاستقذار والنهي عن مخالطته لحق بذلك الخنزير.
...
فصل في آداب الأحداث
وهي على ثلاثة أقسام: قسم سابق، وقسم مقارن، وقسم متأخر.
(حكم استقبال القبلة للبول والغائط)
ولنقصد إلى ما ذكره [2] في الكتاب دون غيره، وهو أن لا يستقبل القبلة لبول ولا لغائط. وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك [3]، وثبت أن ابن عمر أشرف على بيت حفصة فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - على لبنتين مستقبلاً [4] لبيت المقدس ومستدبراً للكعبة [5].
وقد بني مالك هذين الحديثين، فرأى أن المنع على صفة، والجواز على صفة ثانية. وما هي الصفة؟ لا يخلو إما أن يكون الموضع لا مراحيض [1] في (م) على ما قدمناه. [2] في (ق) و (م) ولنقصد ما ذكرناه. [3] في (ق) النهي عن ذلك ألا يستقبل القبلة وألا يستدبرها.
ومنه ما أخرجه مسلم في الطهارة (388) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا أَتَيْتُمْ الغَائِطَ فَلَا تَسْتَقبلُوا الْقِبلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلِ وَلاَ غَائِطِ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرَّبُوا"، قَال أَبوِ أَيُّوبَ: فَقَدِمنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ. الحديث. [4] في (ر): مستقبلاً القبلة. [5] أخرج البخاري في الوضوء (144) واللفظ له ومسلم في الطهارة (391) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْضِي حَاجَتَة مُسْتدْبِرَ الْقبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ.
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر الجزء : 1 صفحة : 242