responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 233
(هل ينجس الآدمي بالموت؟)
واختلف في الآدمي هل ينجس بالموت قياساً على ما في معناه من الحيوان أو لا ينجس [1] تكرمة له؟ وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [2] على سهيل بن بيضاء [3] في المسجد، ولو كان نجساً لم يدخله المسجد [4].

...

فصل (حكم الفضلات المنفصلات من الحيوان)
وأما فضلات منفصلات [5] من الحيوان فهي على قسمين: قسم له مقر في الجسم يستحيل فيه ثم يخرج أو يبقى هناك، وقسم يخرج إلى سطح الجسم من غير أن يكون له مقر يستحيل فيه.
فأما ما له مستقر [6] في الباطن يستحيل فيه فهو على قسمين: قسم يستحيل إلى فساد، كالدم والعذرة والبول، وقسم يستحيل إلى صلاح كاللبن.

(حكم الدم المسفوح وغيره)
فأما ما يستحيل إلى فساد كالدم؛ فالمسفوح منه نجس بإجماع الأمة. وأما غير المسفوح -وهو ما يبقى في العروق- ففيه قولان: أحدهما: أنه

[1] في (م) بالموت.
[2] ساقط من (ص).
[3] هو الصحابي الجليل أبو موسى سهيل بن بيضاء الفهري هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة شهد بدرًا وأحُدًا ومات بعد رجوع النبي - صلى الله عليه وسلم - من تبوك سنة تسع. الإصابة 4/ 283، والسير 1/ 384.
والحديث أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنازة في المسجد 2/ 668.
[4] أخرجه مسلم في الجنائز 1615، والترمذي في الجنائز 1033.
[5] هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب "الفضلات المنفصلات" بالتعريف.
[6] في (ق) و (م) مقر.
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست