responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 226
فصل (هل الملح كالتراب؟ أو كالطعام)
واختلف المتأخرون [1] في الملح هل هو كالتراب فلا ينقل حكم الماء على المشهور من المذهب؟ أو كالطعام فينقله إلى غيره؟ ولهم في ذلك ثلاثة طرق؛ أحدها: أنه كالتراب، والثانية: أنه كالطعام، والثالثة: أن المعدني منه كالتراب والمصنوع منه كالطعام. واختلف من بعدهم هل ترجع هذه الطرق إلى قول [واحد] [2]، فيكون من جعله كالتراب يريد المعدني ومن جعله كالطعام يريد المصنوع؟ أو يرجع في ذلك إلى ثلاثة طرق [3] كما تقدم تفصيله؟ ووجهها أن الالتفات إلى أصله يلحقه بالتراب، والالتفات إلى استعماله في الطعام وإلحاقه بالربويات [4] يلحقه بالطعام. والتفصيل لأن المعدني لم ينضف إليه زائد [5]، والمصنوع قد انضاف إليه زائد فأخرجه عن بابه.

...
فصل (حكم الماء المستعمل في الطهارة)
وأما الماء المستعمل في الطهارة، فإن كان الذي استعمله [6] نجس الأعضاء فيكون الذي [7] سقط عن أعضائه ماء حلته النجاسة فيعود إلى ما تقدم. وإن كان وسخ الأعضاء غير نجس [8] فهو ماء حلته أوساخ طاهرة، فيرجع إلى

[1] يقصد بالمتأخرين من جاء بعد ابن أبي زيد القيرواني (ت 366هـ): والمتقدمين من كانوا قبله. انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 37.
[2] ساقط من (ر).
[3] في (ر) و (ص) أقوال.
[4] الربويات أي الأمور التي يحرم فيها الربا.
[5] في (ص) شيء.
[6] في (ر) قد استعمله في الطهارة.
[7] في (ص) و (ق) و (م) ما.
[8] في (ص) نجسهما.
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست