اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر الجزء : 1 صفحة : 218
فصل
وقد قدمنا ذكر الفروض والسنن والفضائل جملة، ومنها ما فصِّل [1] في المدونة فيترك الكلام عليه إلى بابه، ومنها ما لم يقصد تفصيله [2] كالوجه. والنظر فيه في شيئين [3]: أحدهما: حدّه، والثاني: حكم الشعور النابتة عليه.
(حد الوجه)
فأما حدُّه طولاً فمن منابت الشعر المعتاد إلى آخر الذَّقَن. واحترزنا بالمعتاد من الأَغَمِّ -وهو من نبت الشعر على بعض وجهه- فيجب عليه غسل ما غطاه [4] الشعر من الوجه. ومن الأنزع -وهو من انحسر الشعر عن بعض رأسه- فلا يجب عليه غسل ما انحسر [5] عنه الشعر من رأسه.
فأما حدُّه عرضاً ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه من الأذن إلى الأذن، والثاني: أنه من العذار إلى العذار [6]، فيخرج من ذلك ما بين العذار والأذن، والثالث: أنه كالقول الأول في حق النقي الخد من الشعر، وكالقول الثاني في حق الملتحي.
وسبب الاختلاف اختلافهم في اسم الوجه على أي شيء يقع.
وزاد القاضي أبو محمد [7] قولاً رابعاً، وهو أن غسل ما بين العذار [1] في (ص) فصله. [2] في (ق) يفصله. [3] في (ق) و (م) فصلين. [4] في (ق) و (م) ما ينكشف عنه. [5] في (ق) ما انكشف. [6] جاء في لسان العرب 4/ 550: عذار الرجل شعره النابت في موضع العذار، والعذار استواء شعر الغلام. يقال ما أحسن عذاره أي خط لحيته. [7] هو الإمام العلامة القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي العراقي، له كتاب "التلقين" وغيره. توفي بمصر سنة (422هـ). ترتيب المدارك: 4/ 691، والسير: 17/ 429.
اسم الکتاب : التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات المؤلف : ابن بشير، أبو الطاهر الجزء : 1 صفحة : 218