اسم الکتاب : التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة المؤلف : القاضي عياض الجزء : 0 صفحة : 199
إنما أخذ ديناراً نقداً في عشرين درهماً مؤخرة، وأخذ الدراهم وردها لغو، وكذلك من باع سلعة بثمن مؤجل فلا يشتريها بأقل منه نقداً أو إلى أجل دونه. وقال بعض المالكية: إنما هذا في غير من لا يتهم لفضله، وهذا يؤدي إلى اضطراب العلة بعدم انضباطها، وهو خلاف ما قصدت العلل لأجله [1].
هذه القاعدة جاءت لتجمع هذا الباب المتعدد الصور، والمختلف في أحكامه باختلاف صوره، وقد بني هذا الباب على مراعاة التهمة وعلى أصل من أصول المالكية وهو سد الذرائع، وهما أصلان يصعب انضباطهما. ويمكن أن يدخل هذا الباب في الوجوه الخفية من الربا. وهذا ما جعله صعباً في حصر صوره [2].
قاعدة أخرى في بيوع الآجال، وهي:
قاعدة: منع بياعات الآجال: هل هو محرم لنفسه أو للذريعة إلى سلف جر منفعة؟ حكى الباجي في ذلك قولين، وبنى عليها بعضهم الخلاف في فسخ البيعتين، أو الثانية فقط في قيام السلعة. والصحيح أن ذلك لاتهامهما على القصد إلى ذلك من أول، إلا أنا إن جعلنا هذا الاتهام كالتحقيق فسخنا البيعتين، وإلا أزلنا موجبه ففسخنا الثانية فقط [3].
مبنى هذه القاعدة على الاختلاف في القصد، وهو ما أشار إليه عياض وقبله صاحب النوادر، كما أشار عياض إلى أن مثل هذا التأصيل هو لابن المواز وفضل بن سلمة وغيرهما.
قاعدة في البيوع الفاسدة:
قاعدة: اختلفوا في التمكين هل هو كالقبض أم لا؟ فإذا اشترى الثمرة شراء فاسداً ثم باعها بيعاً صحيحاً، فهل يكون عليه المثل أو القيمة؟ قولان [1] قواعد الفقه للمقري: 393. [2] انظر تفاصيل صور بيوع الآجال في المقدمات: 2/ 42 وما بعدها. [3] قواعد المقري: القاعدة: 998، ص: 394 - 395.
اسم الکتاب : التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة المؤلف : القاضي عياض الجزء : 0 صفحة : 199