responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة المؤلف : القاضي عياض    الجزء : 0  صفحة : 144
أن ينقصه من ذلك [1].
قال عياض عندما علق على هذا النص: كذا عند شيوخي، وروايتي، وهي رواية أحمد بن أبي سليمان، ويحيى بن عمر، وفي بعضها: "فلا يكون للبائع" [2]، وكذا عند ابن خالد، قال بعضهم: وهو أصح من المشتري.
ورأى عياض أن المعنيين يرجعان إلى معنى واحد لكن لفظ المشتري أليق وأحسن في نظم الكلام.
ولم يقتصر عياض على المقارنة بين الروايات، بل كان يقارن كذلك بين "المدونة" وأصلها "الأسدية".
- قال في كتاب "العيوب": وقوله: "فإن ادعى المشتري الذي قطع الثوب أن البائع حين باعه علم بالعيب وأنكره البائع [3]، قال: على البائع اليمين" [4] كذا في "المدونة". وفي أصل "الأسدية"، فإن قال البائع: استحلفوه أنه لم يعلم بالعيب، قال: عليه اليمين، وهذا خلاف ما نصه في الباب أنه لا يحلفه بمجرد الدعوى بالرضى.
وإذا كان عياض يعرض هذه الروايات المختلفة فإنه يعرضها إما ليثبت الاختلاف بين النسخ، أو لينبه على الرواية التي اعتمد عليها بعض المختصرين، أو ليبين الأحكام الفقهية المبنية على رواية ما من الروايات، أو ليجمع بين الروايات المختلفة، كما جاء في كتاب "الشهادات":
- قال عياض: وقوله: وترك السلطان ما سوى ذلك في يد المدعى عليه حتى يأتي من يستحقه ولا يخرجه من يده [5]، كذا لإبراهيم بن محمَّد

[1] المدونة: 3/ 253.
[2] المدونة: 4/ 241.
[3] في "المدونة": وأنكر البائع ذلك. 4/ 327.
[4] المدونة: 4/ 327.
[5] في "المدونة": ويترك السلطان ما سوى ذلك ... إلخ. "المدونة": 5/ 193.
اسم الکتاب : التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة المؤلف : القاضي عياض    الجزء : 0  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست