responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة المؤلف : القاضي عياض    الجزء : 0  صفحة : 142
من أصل ابن عتاب، وفي أكثر النسخ القيسي [1]، بالقاف وياء باثنتين تحتها.
إلا أن ما ذكره عياض لا يوافق ما في كتب التراجم ففي النسخ المطبوعة من المدونة وفي كتب التراجم: القيسي بالقاف، وهو ما أقره هو كذلك في بعض النسخ.

ثالثاً: التنبيه على اختلاف الروايات:
نبه القاضي عياض على الاختلاف الموجود في روايات "المدونة"، وما لهذا الاختلاف من أثر على المختصرات الفقهية، والأحكام الفقهية، وسأعرض بعض النماذج من هذا الاختلاف:
- قال في كتاب "بيوع الآجال" في مسألة البيع والسلف: وقوله: "إلا أن يرضى من اشترط السلف أن يترك ما اشترط" [2]. ثم قال: "قلت: لم كان هذا الذي اشترط السلف إذا ترك السلف ورضي في ثبت البيع. قال: كذلك قال مالك" [3]. كذا روايتنا. وكذا في أكثر الأمهات، وكذا في "الموطإ" [4] ووقع في بعض النسخ يرد ما اشترط ورد السلف. قال فضل: وكذا قرأناها على يحيى، إذا رد. قال: وسحنون أصلحها في رواية يحيى في الموضعين. وردها يترك وترك، إذ مذهبه: أنه لا يجوز الإسقاط، والرضى بترك السلف بعد القبض، إذ بالقبض تم الربا بينهما، وقاله ابن حبيب [5]، ورواه علي وابن عبد الحكم عن مالك. وذهب أكثر شيوخ القرويين إلى أن قول سحنون وفاق للكتاب، وبعضهم يجعله خلافاً. ويستدل بما في الأصل من قوله: يرد، وكذا حكى أصبغ في أصوله: أنه

[1] وفي نسخة دار صادر (4/ 118): القيسي.
[2] المدونة: 4/ 132.
[3] المدونة: 4/ 132.
[4] قال مالك في الموطأ (2/ 152): فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزاً. الموطأ: كتاب البيوع.
[5] النوادر: 6/ 124.
اسم الکتاب : التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة المؤلف : القاضي عياض    الجزء : 0  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست