responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة المؤلف : القاضي عياض    الجزء : 0  صفحة : 126
لا ينبغي أن يكون جائزاً ولكن قد أجازه الناس [1].
قال عياض: قال ابن وضاح: طرح سحنون قوله: وفي القياس ينبغي ألا يكون جائزاً [2]. وثبت في كتاب "ابن عتاب". وخرجه في كتاب "ابن المرابط". وقد ثبت للأبياني وحده.

- النص الثالث:
قال عياض: ومسألة: "من اشترى شقصاً من دار بحنطة، فاستحقت الحنطة، وقد أخذها الشفيع بالشفعة قبل استحقاقه الطعام، لم يرد البيع، ويغرم له مثل طعامه، وإن كان قبل أخذه فلا شفعة له" [3]. كذا ثبتت عندي الرواية في كتاب "ابن عتاب"، وكذا عند "ابن وضاح". وعند بعضهم، وعند ابن أبي زمنين، والإبياني. وكذا "لابن باز"، عند "ابن المرابط". قال ابن أبي زمنين: وعند ابن وضاح: وغرم له قيمة الشقص. وكذا "لابن وضاح" عند ابن المرابط. و"لابن باز" عند غيره. قال ابن وضاح: كذا أصلحها سحنون، "لا يرد ويغرم قيمة الشقص الذي اشترى" [4]، وقال في الرواية الأخرى: هي غلط. قال: وكذا قرأنا عليه بعض زيادة، وطرح: "لم يرد، وغرم له مثل طعامه" [5].

- النص الرابع:
قال عياض: وقوله: "فإن أخذ بالشفعة في نصف الأرض والنخل، أخذ بما يقع عليه من الثمن الأول الذي اشتراه به المشتري" [6]، هذا نصه في المختلطة. وأوقفها سحنون، وأمر بطرحها، وقرأها رواية.

[1] المدونة: 5/ 409.
[2] وهو ثابت في دار الفكر ودار صادر.
[3] المدونة: 5/ 422.
[4] كذا في دار صادر: 5/ 422، وفي دار الفكر: 4/ 219: قبل أن يستحق الطعام لم يرد البيع، ويغرم له مثل طعامه.
[5] المدونة: دار الفكر: 4/ 219.
[6] المدونة: 5/ 435.
اسم الکتاب : التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة المؤلف : القاضي عياض    الجزء : 0  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست