responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري    الجزء : 1  صفحة : 86
حاكمه إلى غيره، إذ الحاكم لا يجوز له أن يولي الحكم غيره فيما لا يجهل وجه القضاء فيه.
فإذا كان أمير المؤمنين عمر رضـ (ـي) الله عنه لا يباشر حكم نفسه فيما بينه وبين من قد رضي بتقديمه على [1] الحكم له وعليه وعمر عمر [2]، فالغريم المقدم على [3] نفسه من حق قد تعلق لغيره بذمته أولى ألا يجوز لما في ذلك من تضمين نفسـ (ـه) ( ... ) [4] وهذا من وضع الشيء في غير موضعه.
وأما قول ابن القاسم: لا أرى (عليه) [5] ضمانا إذا قامت له البينة على كيله، فلأن أمر صاحب الطعام له بـ (ـكيله) [6] مع شهادة الشهود له بذلك يوجب إبراءه من الكيل الواجب عليه، وإذا ثبت إبراؤه منه، وجب أن يكون مصدقا في المكيل.
وقد كان لهذا القول وجه واضح لولا أن من مذهب قائله، فيمن تعلق بذمته طعام من سلم، فدفع إلى ربه مالا ليبتاع لنفسه به المكيلة التي تعلقت له بذ (مـ) ـته [7] [ص35] ( ..... ) [8] ولا يبتاع الطعام حسب ما أمره به ( ... ) [9] ما قد نهي عنه من بيع الطعام قبل استيفائه [10].

[1] هذه الكلمة بها بتر في أعلاها.
[2] على عمر الثانية علامة التصحيح.
[3] أحال هنا على الهامش، ولا يظهر ما أحال عليه لوجود خرم في مكان الإحالة.
[4] خرم في الأصل بمقدار كلمة.
[5] بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
[6] ما بين القوسين به بتر بمقدار كلمة، وأتممته اعتمادا على السياق.
[7] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور المعنى فيه.
[8] خرم في الأصل بمقدار نصف سطر.
[9] خرم في الأصل بمقدار كلمة.
[10] عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.
رواه البخاري (2025) ومسلم (1525) وأبو داود (3497) والنسائي (4597 - فما بعد) والترمذي (1291) وابن ماجه (2227) وأحمد (1/ 252 - 270) والبيهقي (5/ 312) وعبد الرزاق (8/ 38) والطبراني في الكبير (11/ 12 - 169).
ورواه البخاري (2019 - 2026 - 2029) ومسلم (1526) وأبو داود (3492) والنسائي (4595 - 4596) وابن ماجه (2226) وأحمد (1/ 56 - 2/ 22 - 63) وابن حبان (4979 - 4986) والبيهقي (5/ 311 - 312 - 314) ومالك (1310 - 1311) والطحاوي (4/ 37 - 38) والطبراني في الأوسط (8970) والكبير (12/ 275) والبزار (162) وأبو يعلى (5798) عن ابن عمر.
وفي الباب عن جابر وأبي هريرة.
اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست