اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 84
ذكر خلافه له في كتاب البيوع
24 - ضياع المبيع قبل تمكينه لصاحبه [1] (2)
" قال ابن القاسم: سألت مالكا عمن كان له على رجل طعام قد حل أجله ( ... ) [3] يكتاله له في غرائره أو في ناحية بيته ففعل ثم ضاع الطعام (قبل أن) [4] يصل إلى ربه فقال: لا يعجبني.
وقال ابن القاسم: لا أرى عليه ضمانا (إذا قـ) ـامت [5] له البينة على كيله، وإن لم تقم له البينة على ذلك فهو ضامن للطعام (يصـ) ـدقه [6] في كيله، ويكذبه في ضياعه.
فيكون القول في (الضيا) ع [7] ( ... ) [8] يمينه". (9)
قال أبو عبيد: أما كراهية مالك لما رواه ابن القاسم عنه في هذه المسألة، فوجههما عنده، والله أعلم، أن الطعام لما كان (متعلـ) قا [10] بذمة القابض وكان حق التوفية [1] نقل ابن المواق في التاج والإكليل (4/ 487) قول ابن القاسم الآتي ذكره , وعلق على قول مالك بقوله: يريد مالك ولا يبيعه بذلك القبض، وقال ابن القاسم: وأنا أراه ضامنا للطعام، إلا أن تقوم بينة على كيله أو تصدقه أنت في الكيل فيقبل قوله في الضياع، لأنه لما اكتاله صرت أنت قابضا له، قال غير واحد من أصحابنا: وإذا قامت بينة على كيله جاز أن يبيعه بذلك القبض، وأما إن صدقه على كيله فلا يبعه بذلك القبض، لأنه يتهم فيه فيحتاط في بيعه، وإن كان الضمان يرتفع عنه.
(2) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف. [3] بتر في الأصل، ويظهر من خلال المدونة أنه: فأمره أن. [4] بتر في الأصل، وأتممته من المدونة. [5] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [6] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [7] سقط ما بين القوسين، وأتممته لظهور معناه. [8] بتر في الأصل، وفي المدونة: القول في الضياع: قوله، ولا شيء عليه.
(9) المدونة (9/ 42). [10] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 84