اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 80
ذكر خلافه له في كتاب الظهار 22 - حكم من سافر أثناء صيامه شهري الظهار فمرض[1] (2)
" قال ابن القاسم: قال بعض أصحابنا لمالك أرأيت من سافر في شهري (صـ) ـيامه [3] من تظاهر أو نحوه فمرض فيهما فقال: إني أخاف أن يكون إنما هيج عـ (ـليه) [4] مرضه في السفر حر أو برد، فلو استيقن أن ذلك كان من غير سبب السفر لرأيت أن يبني.
قال ابن القاسم: أحب إلي أن يبني". (5)
قال أبو عبيد: (وقـ) ول [6] مالك رحمه الله في هذه المسألة مبني على الاحتياط، والمعنى في ذلك، والله أعلم، أن السفر فعل للمسافر، والغالب من أحوال الناس فيه (حا .. ) [7] الأبدان على ما تنافره طباعهما من تجشم التعب ومجانبة ( ... ) (8) [1] قال ابن عبد البر في الكافي (285): فإن مرض فيهما ثم صح بنى، فإن فرط بعد صحته ابتدأ، وكذلك لو أفطر ناسيا أو بعذر أو اجتهاد بنى ما لم يؤخر البناء، فإن أخره ابتدأ الشهرين متتابعين.
وقال الشوكاني في فتح القدير (5/ 183) متحدثا عن كفارة الظهار: فمن لم يجد الرقبة في ملكه ولا تمكن من قيمتها، فعليه صيام شهرين متتابعين متواليين لا يفطر فيهما، فإن أفطر استأنف، إن كان الإفطار لغير عذر.
وإن كان لعذر من سفر أو مرض فقال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار والشعبي والشافعي ومالك: إنه يبني ولا يستأنف.
وقال أبو حنيفة: إنه يستأنف. وهو مروي عن الشافعي.
وانظر المغني (8/ 21).
(2) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف. [3] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [4] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(5) المدونة (6/ 78). [6] ما بين القوسين به خرم، وأتممته لظهور معناه. [7] خرم قليل في الأصل.
(8) كلمة بها بتر لم يتميز لي ما هي.
اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 80