اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 76
محصنة بإقرارها بالوطء إذا لم يصدقها الزوج فيه، كذلك الزوج لا يكون محصنا بذلك، لأن المرأة لا تصدق عليه.
واتفقا معا - أعني مالكا وابن القاسم- على أن كل ما لا يحصن الزوجين من الو (طء) [1] فإ (نه) [2] يحل المبتوتة للمبت عصمتها.
واتفاقهما على هذه الجملة يقدح في اختيار ابن القاسم.
والدليل على أن تحليل لا يكون إلا بمصاب يتفق عليه الزوجان أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذوق العسيلة من شرائط الإحلال الذي (لا) [3] يتم إلا به في قوله عليه السلام لرفاعة بن سموأل حين أراد ارتجاع تميمة بنت وهب وكان قد طلقها ثلاثا "لا تحل لك حتى تذوق العسيلة" [4].
والعسيلة فعـ (ـل) [5] بين اثنين، ولا يثبت وقوعه إلا باجتماعهما عليه، وتصادقهما (عليه) [6]، لأن طريق العلم به من جهتهما فإذا تصادقا على ذلك ثبت حكم الإحلال، (ولـ) ـكل [7] واحد من الزوجين فيما لهما وعليهما. [1] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [2] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [3] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [4] رواه البخاري (2496 - 4960 - 4964 - 5011 - 5456 - 5734) ومسلم (1433) والنسائي (3283 - 3408 - 3411) والترمذي (1118) وابن ماجه (1932) وأحمد (6/ 34 - 37 - 193 - 226 - وغيرها) والحميدي (1/ 111) والطيالسي (203) وابن أبي شيبة (3/ 541) وعبد الرزاق (6/ 347) وأبو نعيم (3451 - فما بعد) وأبو عوانة (4318 - فما بعد) والدارمي (2267 - 2268) والبيهقي (7/ 333 - وغيرها) وابن الجارود (683) وأبو يعلى (4423) وغيرهم عن عروة عن عائشة.
وتابع عروة: القاسم، رواه النسائي (3412) وابن حبان (4120).
وتابعهما: الأسود، رواه النسائي (3407) وأخمد (6/ 42). [5] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. [6] ما بين القوسين به بتر بمقدار كلمة، وأتممته اعتمادا على السياق. [7] ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
اسم الکتاب : التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المؤلف : الجبيري الجزء : 1 صفحة : 76